الميرزا موسى التبريزي

520

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام ، فيكون الحكم متفرّعا عليه . ومنها : تفريع قوله عليه السّلام : " صم للرؤية وأفطر للرؤية " على قوله عليه السّلام : " اليقين لا يدخله الشك " . الثالث : أنّ الظنّ الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل ، فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع ، وأنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده . وإن كان ممّا شكّ في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعليّ السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشكّ ، فتأمّل جدّا ( 2566 ) .